الشيخ نجم الدين الطبسي
302
موارد السجن في النصوص والفتاوى
آراء فقهائنا عقد الشيخ الطوسي - قده - في المبسوط فصلا في تزويج المشركين من ص 220 إلى 232 وإليك قسما مما أورده من المسائل والتفريعات : 1 - « إذا أسلم وعنده ثماني نسوة أسلمن معه ، كان اختيار اربع واجبا عليه ، ومفارقة البواقي ، فان فعل ، والّا أجبره السلطان عليه ، لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح أكثر من اربع ، ولا أن يستديم أكثر من أربع ، وللسلطان حبسه تعزيرا عليه في ترك الواجب ، فان فعل ، والّا أخرجه وعزره بالضرب ، فان فعل ، والّا ردّه إلى الحبس والضرب ، حتى يختار ، لأنه حق ، لا يختار إلّا من جهته . » « 1 » 2 - وقال في موضع آخر : « هذا إذا أسلم وهن كتابيات فاقمن على الشرك أو أسلمن معه ، أو كنّ وثنيات أو مجوسيات ، فأسلمن معه ، فامّا إذا أقمن على الشرك فلا يجوز ان يختار منهن شيئا ، لان المسلم لا ينكح وثنية ولا مجوسية ، وفيه خلاف . » « 2 » 3 - العلامة الحلي : « مسألة : إذا أسلم الكافر على أكثر من اربع نسوة ، وأسلمن معه أو بعده ، قبل خروج العدة ، أو أصررن وهن كتابيات ، وقعت الفرقة بينه وبين ما زاد عن الأربع بالاسلام ، ويجب عليه الاختيار والتعيين للأربع لقول النبي ( ص ) لغيلان بن سلمة الثقفي : اختر منهن أربعا ، وفارق سايرهن ، أمره بالاختيار ، والأمر للوجوب ، ولأنه لو لم يختر أربعا كان متمسكا بنكاح بعد الإسلام ، فلم يجز ، فان المسلم كما لا يجوز له أن ينكح أكثر من اربع ، كذا لا يجوز ان يستديم أكثر من اربع ، فان اختار أربعا والّا حبسه الحاكم تعزيرا عليه في ترك الواجب ، فان اصرّ ولم يرتدع بالحبس ، اخرجه وعزره ويحده بما يراه الحاكم ، اما بالضرب أو غيره ، فان فعل ، والّا ردّ إلى الحبس والضرب حتى يختار ، لأنه حق لا يقضى الّا من جهته . » « 3 » 4 - الشهيد الأول : « ضابط الحبس : توقف استخراج الحق عليه ، ويثبت في
--> ( 1 ) . المبسوط 4 : 231 - انظر الجامع للشرائع : 433 . ( 2 ) . المبسوط 4 : 220 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 656 - مثله في التحرير 2 : 19 انظر قواعد الأحكام 2 : 21 - انظر ترجمة غيلان في أسد الغابة 4 : 172 . أقضية رسول الله : 191 .